القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٣
قال أبو جعفر النحاس: قول من قال: إن الخمر تسمى الاثم، لم نجد له أصلا في الحديث. ولا في اللغة، ولا دلالة في قول الشاعر. فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم -: القمار.
-: أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم:
- يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) (البقرة: 219) -: في الحديث الشريف: " ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ".
- في اصطلاح أهل السنة: استحقاق العقوبة. (ابن عابدين).
- عند الحنفية: ما يجب التحرز منه شرعا، وطبعا.
- في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان والانسان.
الأثيم: الكذاب.
-: الفاجر. وفي القران المجيد:
- (إن شجرة الزقوم، طعام الأثيم) (الدخان: 44 - 45) قال الزجاج: عني به هنا أبو جهل بن هشام.
وقيل: الأثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم: الامر الذي يأثم به الانسان -: الاثم نفسه. وضعا للمصدر موضع الاسم.
وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من المأثم والمغرم " أجر الشئ أجرا: أكراه فهو مؤجر.
ولا يقال: آجر. لأنه خطأ وقبيح.
- فلانا على كذا: أعطاه أجرا.
- العامل: صاحب العمل: رضي أن يكون أجيرا عنده.
وفي التنزيل العزيز: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) (القصص:
27) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده: أثابه.
آجره إيجارا: أثابه آجره إيجارا: أجره.
ومنه حديث أم سلمة " اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ".
- من فلان الدار وغيرها: أكراها له فهو مؤجر.
- فلانا الدار: أكراه إياها.
استأجر العامل: اتخذه أجيرا.
الآجر في المجلة (م 409): هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضا: المكاري بضم الميم. ومؤجر بكسر الجيم.
الإجارة: اسم للأجرة.
ثم اشتهرت في العقد.
- اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. (ابن حجر).
- عند المالكية: بيع المنافع.
و: بيع منفعة العاقل.
والكراء: بيع منفعة غير العاقل.
و: تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض.
- عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال.
و: تمليك نفع مقصود من العين.
و: مثل القول الأول للمالكية.
- عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الأول للمالكية.
- عند الحنفية: مثل القول الأول للمالكية.
- عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد.
- عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست