الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
منه في سائر الموارد، والمساواة والموازنة إنما تستفاد من هيئة التفاعل، واما قارض الناس ما قارضوك فالمساواة فيه اما مستفادة من هيئة المفاعلة ان قلنا: بإفادتها اشتراك الفاعل والمفعول في الفعل في المقام كما هو الحال في أغلب موارد استعمالاتها والا فمن تركيب الكلام وهيئته التركيبية كما يستفاد ذلك من قولك: عاقب الناس ما عاقبوك وآخذهم ما آخذوك وهكذا، فالتعبير بالقراض لا يكون لا بالاعتبار الأول.
ولكن الأولى في وجه اخذه منه ان يقال: إن تنزيل العمل منزلة المال لما أوجب قطعه وقرضه عن محله الأصلي من كونه موجبا للأجرة لا الشركة وهو مستتبع لقرض المال عن محله أيضا من تبعية النماء كله له فكل من المالك والعامل مقارض للاخر في المال والعمل، ولما كان الأصل في ذلك المالك فهو مقارض والعامل مقارض، ويمكن أن يكون التعبير بالمضاربة من هذا الباب أيضا فان المالك لما ضرب عمل العامل منزل ماله واستتبع منه ضرب المال وتنزله منزلة غير منزلته الأولية فكل منهما مضارب للاخر في المال والعمل باعتبار تعلقهما بهما، ولكن التعبير بالمضارب بصيغة الفاعل عن العامل لا يلائمه وإنما الملائم له اخذه من الضرب في الأرض كما ذكره (قدس سره).
إذا اتضح لك ذلك اتضح لك ان التعبير بالقراض الذي هو لغة أهل الحجاز أو في بحقيقته من التعبير بالمضاربة التي هي لغة أهل العراق واما المقام الثاني فقد اختلف فيه كلماتهم فالمحكى عن المفيد والشيخ في النهاية و سلار وابن البراج (قدس سرهم) الحكم بعدم صحتها واستحقاق العامل أجرة المثل لا الحصة لجهالة العوض، والمشهور صحتها بل قيل عليه اجماع المسلمين والتحقيق ما ذهب إليه الأكثر من أنه صحيح لموافقتها مع الأصل ودلالة الدليل عليها.
اما الأصل فلما عرفت من أن مرجعه إلى تنزيل العمل منزلة المال وهو امر معقول ممكن الوقوع ولا ينافيه القواعد المعتبرة، فالأصل حينئذ صحته وانعقاده
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494