الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
الحالة السابقة استصحاب الحالة الموافقة للحالة السابقة لا عين الحالة السابقة كما هو صريح كلامه.
وقال في القواعد: " ولو تيقنهما متحدين متعاقبين، وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر والا استصحبه " انتهى، فان تعاقب الحدث والطهارة عبارة عن وقوع كل منهما عقيب الاخر، ومن المعلوم حينئذ ان الحالة الباقية موافقة للحالة السابقة، واستصحابها عبارة عن الاخذ بها وعدم رفع اليد عنها لا التعويل على الأصل لان موافقة حالته لحالته السابقة حينئذ لا تكون موردا للشك مع فرض اتحادهما وتعاقبهما ومثله ما في المعتبر حيث قال (قدس سره) فيه بعد ان اختار البناء على ضد الحالة السابقة من دون فاصلة:
" مسألة: لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، وتيقن انه احدث، ولم يعلم السابق بنى على الحال التي كان عليها قبل ذلك، لأنه إن كان قبل ذلك محدثا، فقد تيقن الطهارة المزيلة للحدث والحدث بعدها وتأخر الطهارة مشكوك فيه، وإن كان قبل ذلك متطهرا، فقد تيقن انه نقض تلك الطهارة بالحدث ثم توضأ لان التقدير ان طهارته الثانية عن حدث " انتهى فان غرضه انه احدث عن طهارة، وتطهر عن حدث كما يظهر من تعليله فحينئذ يحصل اليقين بما يوافق الحالة السابقة، ويقع الشك في طرو الرافع عليه.
والعجب أنه لم ينسب أحد إلى المحقق (قدس سره) القول بالبناء على وفق الحالة السابقة مع أن عبارة المعتبر كما رأيت كعبارة المختلف بل تعبير المختلف اظهر فيما وجهناه، هذا وقد يتوهم انه اشتهر ان الأصل تأخر الحادث، ومقتضاه الحكم بتأخر مجهول التاريخ عن معلوم التاريخ والبناء عليه دون معلوم التاريخ.
وفيه ان التأخر كالتقدم والتقارن مخالف للأصل لأنها جهات وجودية والأصل عدمها، وما اشتهر من أن الأصل تأخر الحادث لا أصل له الا ان يراد به ان الأصل
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الطهارة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494