الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
وبيعها طلاقها وفراق ما بينهما لا يلائم الا مع زوال العقد أو تزلزله الذي هو في حكمه من حيث عدم ترتب الأثر عليه في حد نفسه، واحتياجه في ترتب الأثر عليه إلى امر آخر.
واما مجرد تسلط المشترى على حل العقد ببيعها فلا يوجب سقوط العقد عن الأثر، حتى يوجب تنزل بيعها منزلة طلاقها المصحح لحمله عليه، وأوضح منه قوله عليه السلام: " هو فراق ما بينهما الا ان شاء المشترى ان يدعها " فان كون البيع فراقا بين المتزاوجين الا مع مشية المشترى بقاء العقد صريح في تزلزل العقد وعدم استقراره الا بامضاء المشترى فلو كان البيع سببا لتسلط المشترى على حل العقد واقراره لكان إزالة العقد بمشيته لابقائه. واصرح منه قوله عليه السلام " فان بيعها طلاقها وذلك انهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا " فان تعليل كون بيعها طلاقها بعدم قدرتهما على تنفيذ شئ من أمرهما لا يوجب اثبات حق وسلطنة للمشترى على حل العقد الذي عقده المولى كما هو ظاهر فلا يتم التعليل، الا على ما بيناه من انتقال البضع إلى المشترى وعدم كون الازدواج الا تمليك الانتفاع فلو استقر ونفذ حينئذ من دون إجازة المشترى، وامضائه لزم استقلالهما في أمرهما لانقطاعه عن البائع ببيعه إياها فلا مجال لنفوذه من قبله، والمفروض عدم استناده إلى المشترى فينحصر وجه نفوذه في استقلالهما في أمرهما وهو باطل بالضرورة فكذلك النفوذ المستند إليه.
والحاصل ان نفوذ عقد الأمة حينئذ اما مستند إليها، أو إلى بائعها أو مشتريها، والكل باطل.
اما الأول فلعدم استقلالها في أمرها.
واما الثاني: فلانقطاع العقد عنه ببيعه إياها.
واما الثالث فلعدم استناده إليه قبل امضائه، فيكون العقد متزلزلا حينئذ لا محالة، ولا ينفذ الا بإجازة المشترى وامضائه إذا لم يكن المشترى هو الزوج، والا يزول ويبطل لان الإجازة إنما تؤثر فيما إذا كان المحل قابلا للعقد، ومن
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494