الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
في الكر، كما هو المفروض بخلاف المسألة السابقة فان ملاقاة النجاسة مع الماء معلوم اجمالا وحصولها في حال القلة أو الكثرة مجهول فلا يرجع الشك في أحد طرفيه إلى الشك البدوي، لعدم انحلال العلم الاجمالي حينئذ.
والحاصل ان العلم التفصيلي بوجود النجس في الكر اخرج أحد طرفي الترديد وهي الملاقاة حال الكرية عن الشبهة فتخص الشبهة حينئذ بملاقاتها قبل الكرية ويكون الشك فيها شكا بدويا مجرى لأصالة عدم الملاقاة، بخلاف المسألة السابقة فإنه لم يحصل العلم التفصيلي فيها بأحد الطرفين حتى تخص الشبهة بالطرف الاخر وينحل العلم الاجمالي.
وقد اشتبه الامر في هذا المقام على كثير ممن عاصرناه فزعموا أن هذه المسألة من فروع المسألة السابقة والحكم فيهما واحد. ولقد أجاد من لم يجعله من متفرعات المسألة السابقة وجعله مسألة أخرى وان اشتبه عليه الامر في تشريكهما في الحكم.
فان قلت: ملاقاة النجاسة مع الكر من حيث البقاء معلوم تفصيلا ولكن حدوثها غير معلوم الا على وجه الاجمال وكما يحتمل أن يكون في حال كثرة الماء فكذلك يحتمل أن يكون في حال قلته ولا مرجح في البين والكلام إنما هو في الحدوث.
قلت: إذا كانت الملاقاة مستندة إلى وجود النجس في الماء وكان وجوده متيقنا مع الكر ولا اثر لحدوث ملاقاة النجس مع الكر غير ما يترتب على وجوده فيه ينحل العلم الاجمالي حينئذ ويؤخذ بحكم المعلوم تفصيلا ولا يعتد باحتمال الحدوث قبل ذلك. الا ترى انه لو رأى الشخص منيا في ثوبه وعلم بأنه احتلم ولم يعلم بأنه احتلم في البارحة أو قبلها يقتصر على القدر ولا يعتد باحتمال حدوثه قبل وهكذا الحال في نظائرها. والسر فيه ما بيناه من انحلال العلم الاجمالي ورجوعه إلى الشك البدوي حينئذ.
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (5)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494