الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
المسماة بل يستحق حينئذ اجرة مثل منفعة دابته، فالجمع بين استحقاق أجرة المثل والأجرة المسماة والحكم بمحاصد العامل معه فيها جمع بين المتناقضين.
والثاني: ان اجرة مثل عمل العامل إنما يتعلق بذمة صاحب الدابة لا بالحاصل فلا مجال لتحاصهما فيه لان تحاصهما فيه فرع تعلق حقهما به.
والثالث: ان التفصيل بين سؤال العامل وعدمه في الحكم مع فرض حصول الرضاء من الجانبين في جميع الصور لا وجه له، واغرب منه ما حكى عن الشهيد قدس سره في بعض حواشيه إذ بعد فرض فساد العقد يستحق العامل اجرة مثل عمله لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ورضاه بالعقد الفاسد وما لا يسلم له لا يؤثر انقلاب استحقاق أجرة المثل إلى أقل أو أكثر.
تنبيه: لو دفع الدابة إلى المكارى ليحمل عليها أو يركب بالأجرة على أن يكون الحاصل بينهما نصفين أو أثلاثا وهكذا فهو لو دفعها إليه على أن يكون الحاصل بينهما من دون تعيين فحينئذ يقوم كل من اجرة مثل العمل وأجرة مثل منفعة الدابة منفردا.
وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويأخذ كل منهما من الحاصل بنسبة قيمة عمله أو ماله إلى مجموع القيمتين، فلو كان اجرة مثل منفعة الدابة ثلاثة دراهم وأجرة مثل العمل درهمان فللمالك ثلاثة أخماس الحاصل وللمكارى خمساه، وليس هذا تحاصا بل طريقا إلى معرفة حق كل منهما من الحاصل. وبما بيناه تبين لك الحال في نظائرها من الفروع.
واما المقام الثالث - فقد اتضح حاله بما بيناه في المقام الأول من تحقيق حقيقته وشرح ماهيته وانه جائز بالذات، لان اللزوم من لوازم العقد التحقيقي المركب من انشائين، وقد ذكرنا ان القراض كسائر العقود الإذنية لا يتوقف تحققه على انشائين وعملين، وقد اتفق الأصحاب قدس سرهم على أنه من العقود الجائزة من الجانبين ويجوز لكل منهما الرجوع فيه سواء نض المال أو كان عرضا، فلو اشترط فيه الأجل
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494