الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
الأصل في مورد ليس ابطالا له في مورد اخر، والمورد لا يكون مخصصا كما هو ظاهر.
الثاني: ان دفع قطيعة غنم إلى الراعي ليرعاها في مدة معلومة بحصة من نمائها من لبنها وصوفها وشعرها ووبرها كما هو المتعارف في بعض البلدان لا اشكال فيه لجواز تنزيل عمل الراعي في مدة معلومة منزلة القطيعة في الاستنماء، وهو موافق للأصل الذي أصلناه ولم يدل دليل على بطلانه في المقام. ومن هذا القبيل دفع دابة إلى المكارى ليحمل عليها أو يركب بالأجرة على أن يكون الحاصل بينهما، فان عمل المكارى له دخل في الحمل والركوب وان لم يكن دخله فيهما كدخل الدابة فهو صالح لان ينزل منزلتها بالنسبة إليهما فتعود الأجرة حينئذ إلى الدابة وعمل المكارى فيشترك فيها المالك والمكاري.
فان قلت: الأجرة إنما هي في مقابل الحمل والركوب وهما من منافع الدابة فلا يجوز رجوع حصة منها إلى غير المالك.
قلت: لا منافاة بين عود حصة من الأجرة إلى المكارى باعتبار دخل عمله في الركوب والحمل كما أنه لا منافاة بيع عود حصة من الربح إلى العامل باعتبار دخل عمله في حصول الربح من رأس المال.
الثالث: انه كما يجوز تنزيل العمل منزلة رأس المال أو الشجرة بالنسبة إلى الربح أو الثمرة لمكان دخل العمل، فكذلك يجوز تنزيل الآلة منزلة العمل إذا كان العمل أصلا لوجود ملاك التنزيل وهو الدخل فلو دفع آلة الصيد كالشبكة إلى الصياد بحصة من الصيد جاز واشترك الدافع مع الصائد في صيده لموافقته مع الأصل وعدم دليل قائم على بطلانه.
وأكثر الأصحاب (قدس سرهم) حكموا بالبطلان وعدم حصول الشركة في الحاصل في هذه الفروع وأمثالها ولا باس بنقل شطر من كلماتهم وبيان ما فيها.
قال المحقق قدس سره في كتاب القراض من الشرائع: " ولو دفع آلة الصيد
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494