الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
من فوائد الايمان لان المنافق بنائه على الموافقة في ظاهره وعلانيته والمخالفة في باطنه، وسره بخلاف المسلم فان بنائه على الموافقة في الظاهر والباطن ولو خوفا أو طمعا.
واما الانشاء فهو جعل الكلام لا في وزان الواقع بل في مقام ايجاد المفهوم أو طلبه أو الاستعلام عنه وهكذا من وجوه الانشاء ومن المعلوم انه قد ينبعث من الإرادة النفسية وقد ينبعث من الاكراه والاجبار، ولا تجمع الكراهة والإرادة في محل واحد لتضادهما فالمكره على العقد كاره له لا يريده.
ولا ينافي ذلك ما ذكرته آنفا من ثبوت قصد المعنى في حال الاكراه لان ثبوت القصد الاستعمالي المتقوم به الانشاء لا ينافي انفكاكه عن الإرادة النفسية الباعثة على صدوره عن طيب نفسه به واختياره له، ولعله مراد بعض الأساطين من خلو المكره عن قصد المدلول والا فعدم خلو الانشاء عن القصد الاستعمالي في غاية الوضوح.
فان قلت كما أن جعل الكلام لا في وزان الواقع ينبعث تارة من الإرادة وبالاختيار ومرة مع الكراهة والاكراه فكذلك في وزان الواقع ينبعث مرة من ثبوته المخبرية في الضمير وتارة بالاكراه مع عدم ثبوته في ضميره فالاخبار كالانشاء من العناوين المشتركة فكيف حكمت بان الاخبار لا يترتب على اللفظ الا في حال الاختيار؟
قلت نعم اتصاف القضية بالخبر والانشاء باعتبار جعلها في وزان الواقع ولا في وزانه لا تختص بحال الاختيار ولكن دلالتها على ما في الضمير مع العلم والإرادة والكراهة بالدلالة الآنية تختص به كما هو ظاهر والمقصود من ترتب عنوان الاخبار على الاختيار ترتب كشف اللفظ عما في الضمير عليه لا عنوان الخبر المتحقق بمجرد جعل القضية في وزان الواقع في مرحلة الاستعمال.
والحاصل ان المقصود من القضية الخبرية وهو الاخبار والكشف عما في الضمير أصالة - كمقام الاقرار والشهادة والايمان والكفر وهكذا - أو توطئته للخارج كما
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494