ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها، وان نزلن، لأنهن من بناتها لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ".
والربائب: جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره.
سمي ربيبا له، لأنه يربه كما يرب ولده (أي يسوسه).
وقوله: " اللاتي في حجوركم " وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيدا.
وعند الظاهرية أنه قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ابنة امرأته - إذا لم تكن في حجره.
وروي هذا عن بعض الصحابة.
فعن مالك بن أوس قال: " كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي.
فوجدت (1) فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: مالك؟
فقلت: توفيت المرأة.
فقال: ألها بنت؟
قلت: نعم، وهي بالطائف.
قال: كانت في حجرك؟
قلت: لا.
قال: " انكحها ".
قلت: فأين قول الله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم "؟!
قال: انها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.
ورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا: ان حديث علي هذا لا يثبت، لان رواية إبراهيم بن عبيد، عن مالك بن أوس، عن علي رضي الله عنه.
وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف.
3 - زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته وان نزل لقول الله تعالى:
" وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".