وأما القائلون بها، وبخاصة " مالك "، فرأى أن سنة القسامة، سنة منفردة بنفسها، مخصصة للأصول، كسائر السنن المخصصة، وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه، لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق، والسراق، وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه، وكذلك قاطع الطريق.
فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين، مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم " انتهى.