ولا يقاد في البرد الشديد، ولا الحر الشديد، ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه.
فإن اقتص منه في حر أو برد، أو بآلة كآلة، أو مسمومة، لزمت بقية الدية إن حدث التلف.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
" أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله: عرجت. فقال صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك. " ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد، والدارقطني.
وفهم الشافعي من هذا أن الانتظار مندوب إليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من الاقتصاص قبل الاندمال.
وذهب غيره من الأئمة: إلى أن الانتظار واجب، وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بما يؤول إليه من المفسدة.
وإذا قطع الجاني إصبعا عمدا، فعفا المجروح عنه، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، فالسراية هدر إن كان العفو على غير شئ، وإن كان العفو على مال، فللمجروح دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي.
موت المقتص منه:
إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء.
فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شئ على المقتص، لعدم التعدي، ولان السارق إذا مات من قطع يده، فإنه لا شئ على الذي قطع يده بالاجماع.
وهذا مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى:
" إذا مات وجب على عائلة المقتص الدية، لأنه قتل خطأ "