جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " (1).
ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها، كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة (2) كما رواه مسلم.
وقد شرع الله سبحانه القصاص واعدام القاتل انتقاما منه، وزجرا لغيره، وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام، ويختل معها الامن. فقال:
" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لعلكم تتقون " (3).
وهذه العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة. ففي الشريعة الموسوية جاء بالفصل الحادي والعشرين من سفر الخروج:
" أن من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلا، وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالا فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل، ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلا، وإن حصلت أذية فأعط نفسا بنفس، وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وجرحا بجرح، ورضا برض " وفي الشريعة المسيحية يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك بما ورد بالإصحاح الخامس من إنجيل متى من قول عيسى عليه السلام:
" لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضا. ومن رأى أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين.
ويرى البعض الآخر أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الاعدام مستدلا على ذلك بما قاله عيسى عليه السلام:
" ما جئت لأنقض الناموس، وإنما جئت لاتمم ".
وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم: