الطرار:
واختلفوا في الطرار (1).
فقالت طائفة: يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال أو شق الكم فسقط المال فأخذه. وهو قول مالك، والأوزاعي وأبي ثور، ويعقوب، والحسن، وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وإسحق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع.
المسجد حرز:
والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف.
وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به مما له قيمة، لأنه مال محرز لا شبهة فيه.
وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرها، فمن سرقها لا يقطع، لان ذلك جعل لمنفعة المسلمين، وللسارق فيها حق. اللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطع، لأنه لا حق له فيها.
السرقة من الدار:
اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حرزا إلا إذا كان بابها مغلقا. كما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنى لا يقطع حتى يخرج من الدار.
واختلفوا في مسائل من ذلك ذكرها صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح فقال: