وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض، سواء ثبت بإقراره أو بالبينة.
وقال الأسفراييني: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد: يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الاقرار أو العكس.
والحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.
وعن علي قال: " إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت ان أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. اتركها حتى تماثل ".
رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وصححه.
الحفر للمرجوم:
اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم فبعضها مصرح فيه بالحفر له، وبعضها لم يصرح به.
قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لاحفر.
ولاختلاف ما ورد من أحاديث، اختلف الفقهاء.
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم.
وقال أبو ثور: يحفر له.
وروي عن علي رضي الله عنه: أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها، فحفر لها، فأدخلت فيها، وأحدق الناس بها يرمونها.
وأما الشافعي فخير في ذلك. وروي عنه أنه يحفر للمرأة خاصة.
وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليه وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها.
واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما.
وقال مالك: قاعدا، وقال غيره: يخير الامام بينهما