الحد المقرر لعقوبة الزنا، وإن اقتضى التعزير.
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت. فقال عمر:
سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فدعاه، فتلا عليه:
" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ".
فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة، أم للناس عامة؟..
فقال: للناس عامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
أقسام الزناة:
الزاني: إما أن يكون بكرا، أو محصنا - ولكن منهما حكم يخصه.
حد البكر:
اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور (1):
" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة (2) في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (3) ".