وعند الحنابلة: الأب أحق بها من غير تخيير إذا بلغت تسعا، والام أحق بها إلى تسع سنين.
والشرع ليس فيه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا..
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا. بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البار العادل المحسن. والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة.
فإن كان الأب مهملا لذلك، أو عاجزا عنه، أو غير مرض والام بخلافه فهي أحق بالحضانة، كما أفاده ابن القيم.
قال: " فمن قدمناه بتخيير، أو قرعة، أو بنفسه، فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد ".
ولو كانت الام أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار للصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال:
" مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ".
والله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة (1) ".
وقال الحسن: " علموهم. وأدبوهم، وفقهوهم ".
فإذا كانت الام تتركه في المكتب وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك. فإنها أحق به بلا تخيير ولا قرعة.
وكذلك العكس.
ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به.
قال: وسمعت شيخنا (2) رحمه الله يقول: