أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.
فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
وإذا عجزت عن البينة، أو لم يقر الزوج رفضت دعواها.
فإذا تكررت منها الشكوى. وطلبت التفريق، ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حكمين بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين، لها خبرة بحالهما، وقدرة على الاصلاح بينهما. ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن. وإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين، والاصلاح بينهما بقدر الامكان، فإن عجزا عن الاصلاح وكانت الإساءة من الزوجين، أو من الزوج، أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة (1) وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق.
وإنما يفرق بينهما بالخلع.
وإن لم يتفق الحكمان على رأي أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث فإن لم يتفقا على رأي استبدلهما بغيرهما.
وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما.
يجب عليه أن ينفذ حكمهما. وأصل ذلك كله قول الله سبحانه:
" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (2)، والله تعالى يقول أيضا:
" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقد فات الامساك بمعروف، فتعين التسريح بإحسان والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: " لا ضرر ولا ضرار ".