(3) وقتها:
وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه. وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب.
(4) إجابة الداعي:
إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها، لما فيها من إظهار الاهتمام به، وإدخال الس ور عليهل، وتطييب نفسه:
1 - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ".
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ".
3 - وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت ".
روى هذه الأحاديث البخاري.
فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة، ولم تستحب. مثل أن يقول الداعي: أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين، أو ادع من لقيت.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس ": تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا (1)، فجعلته في تور (2)، فقالت: يا أخي اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فقال: ضعه. ثم قال: ادع فلانا، وفلانا، ومن لقيت، فدعوت من سمتى ومن لقيت ". رواه مسلم.
وقيل: إن إجابة الداعي فرض كفاية.