وكقوله " أنى شئتم " أي كيف شئتم.
وسبب نزول هذه الابة ما رواه البخاري ومسلم:
" ان اليهود كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، وكان الأنصار يتبعون اليهود في هذا، فأنزل الله عز وجل: " نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم ".
أي أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية، ما دام ذلك في الفرج، وما دمتم تقصدون الحرث.
وقد جاءت الأحاديث صريحة في النهي عن إتيان المرأة في دبرها.
روى أحمد، والترمذي، وابن ماجة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تأتوا النساء في أعجازهن. أو قال: في أدبارهن ". ورواته ثقات.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها " هي اللوطية الصغرى ".
وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من أتى امرأة في دبرها ".
قال ابن تيمية: ومتى وطئها في الدبر، وطاوعته عزرا جميعا، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به.
العزل وتحديد النسل (1):
تقدم ان الاسلام يرغب في كثرة النسل. إذ أن ذلك مظهر من مظاهر القوة والمنعة بالنسبة للأمم والشعوب.
" وإنما العزة للكاثر ".
ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ".
إلا أن الاسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة من تحديد النسل باتخاذ دواء يمنع من الحمل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل انجع.