وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الاحصار.
قال مالك، والشافعي: الاحصار لا يكون إلا بالعدو.
لان الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم به.
وقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.
وذهب أكثر العلماء - منهم الأحناف، وأحمد - إلى أن الاحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو (1) أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف، أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الاعذار المانعة، حتى أفنى ابن مسعود رجلا لدغ، بأنه محصر.
واستدلوا بعموم قوله تعالى: (فإن أحصرتم) وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو فإن العام لا يقصر على سببه.
وهذا أقوى من غيره، من المذاهب.
على المحصر شاة فما فوقها:
الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري.
وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنة.
وقال مالك: لا يجب.
قال في " فتح العلام ": والحق معه، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي، وهذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به.
وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: (والهدي معكوفا أن يبلغ محله).
والآية لا تدل على الايجاب.