على بدنه، و أقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: " نحن نعطيه من عندنا " رواه الجماعة.
وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه، وتقسيم لحمه، وجلده وجلاله (1). وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا، على معنى الأجرة، ولكن يعطى أجرة عمله، بدليل قوله: " نعطيه من عندنا ".
وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد.
الاكل من لحوم الهدي:
أمر الله بالاكل من لحوم الهدي فقال: " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ".
وهذا الامر يتناول - بظاهره - هدي الواجب، وهدي التطوع.
وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك.
فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى جواز الأكل من هدي المتعة، وهدي القران، وهدي التطوع، ولا يأكل مما سواها.
وقال مالك: يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج.
ومن هدي المتمتع، ومن الهدي كله، إلا فدية الأذى، وجزاء الصيد. وما نذره للمساكين، وهدي التطوع، إذا عطب قبل محله.
وعند الشافعي: لا يجوز الاكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب، في جزاء الصيد، وإفساد الحج وهدي التمتع والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه. أما ما كان تطوعا، فله أن يأكل منه ويهدي، ويتصدق.
مقدار ما يأكله من الهدي:
للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الاكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله، بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه.
وقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.