(24) من أم قوما يكرهونه:
جاءت الأحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لها سبب شرعي، فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا:
رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.
وأخوان متصارمان) رواه ابن ماجة، قال العراقي: إسناده حسن. وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا (1) ورجل اعتبد محرره (2)) رواه أبو داود وابن ماجة.
قال الترمذي: وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الامام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه.
موقف الإمام والمأموم (1) استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه:
لحديث جابر، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم وأبو داود.
وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور. قال أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، وفي لفظ:
فصففت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا. رواه البخاري ومسلم.
(2) استحباب وقوف الامام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهي منه:
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وسطوا الامام