فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٩
السؤال الأول من الفتوى رقم (6614) س 1: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟
ج 1: أولا: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله (ص) يقول: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ") (1) متفق عليه، وقال (ص): " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " (2) متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن

(1) أحمد 2 / 229، 248، 410، 484، 494، والبخاري 2 / 141، 209 (ط المكتبة الإسلامية استانبول)، ومسلم ج 2 / 983 برقم (1350)، وهذا لفظ البخاري، والترمذي 3 / 176 برقم (811)، وابن ماجة 2 / 965 برقم (2889)، والدارمي 2 / 31، والدار قطني 2 / 284، وعبد الرزاق 5 / 4 برقم (8800)، وابن خزيمة 4 / 131 برقم (2514)، وابن حبان 9 / 7 برقم (3694)، والبيهقي 5 / 261، 261 - 262، 262.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 346، وأحمد 2 / 246، 461، 462، 3 / 447، والبخاري 2 / 198، ومسلم 2 / 983 برقم (1349، 1350)، والترمذي 3 / 272 برقم (933)، والنسائي 5 / 112، 113، 115 برقم (2622، 2623، 2629)، وابن ماجة 2 / 964 برقم (2888)، والدارمي 2 / 31، وعبد الرزاق 5 / 3 - 4، 4 برقم (8798، 8799)، وابن خزيمة 4 / 131، 359 برقم (2513، 3072، 3073)، وابن حبان 9 / 9 برقم (3696)، وابن الجارود 2 / 115 برقم (502)، والبيهقي 4 / 343، 5 / 261.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»