فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٩٣
أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟
ج 4: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبا وتزويرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10392) س: كنت صغيرا في السن، وتوفي أبي وتولاني عمي، أخو أبي من أمه وأبيه، وعندما كبرت قطعت حفيظة نفوس على اسم عمي بدلا من أبي، وأنا ما عندي أي تكبر عن اسم أبي، ولكن لأني عشت تحت كفالته ورزقني الله في عيال، وكتبوا كما كتبت في حفيظتي، هل يلحقني إثم؟ وإذا كان يلحقني إثم ماذا أفعل؟ أفتوني عن ذلك والله يحفظكم.
ج: يجب عليك تعديل اسمك واسم أولادك، وذلك بالانتساب إلى أبيك بدلا من عمك، وتخبر الجهات الرسمية بالواقع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»