فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤٦٠
سنوات بجواز إعطاء الزكاة لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل أستطيع اعتبار هذه ال‍ 5 % التي تخصم من راتبي جزءا من الزكاة المستحقة على أموالي بحيث أحسب مجموع ما أدفعه للمنظمة في السنة ثم أدفع الفرق المستحق الزكاة؟ علما بأن ال‍ 5 % من الراتب الأساسي تخصم على جميع من هم من أصل فلسطيني بقرار من مجلس القمة للملوك والرؤساء العرب لدعم مسيرة الثورة الفلسطينية على حد تعبيرهم.
ج 4: لا يجوز أن تحتسب ما يحسم عليك لصالح منظمة التحرير من الزكاة ولا يجزئك ذلك؛ لأن الزكاة لا يحمى بها المال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة السؤال الثاني من الفتوى رقم (11241) س 2: أرسلت مبلغا إلى خالي بالسودان ولم أذكر له أنها زكاة؛ لأنني لو ذكرت له أنها زكاة لا يأخذها
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 » »»