فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٤
السؤال الأول من الفتوى رقم (7519) س 1: هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟
ج 1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي (ص) في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9147) س 3: ما حكم التسميع في الصلاة (تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في: التكبير، وسمع الله لمن حمده، والسلام)؟
ج 3: إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 ... » »»