فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٤
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11477) س: رجلان: واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع. أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه) متفق على صحته. وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»