فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٥٤
وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟
ج 2: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي (ص): " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي " متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1749) س 1: هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة، بينما هو موجود في المسجد؟
ج 1: لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 » »»