فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٨٣
وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثمانا يسلم من كل اثنتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2836) س: إنني ولله الحمد والشكر أؤدي الصلوات الخمس دائما سواء في المسجد الجامع أو وحدي إذا لم أتمكن من الصلاة في المسجد إلا أنني أؤدي صلاة النوافل بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بدلا من خمس ركعات، أرجو إجابتي علما بأنني اتخذت تلك عادة دائمة وشاهدت أكثر من نصف المصلين في جميع المساجد في المدن والقرى يعملون بذلك، أرجو الإفادة وفقكم الله؟
ج: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فإذا أوترت بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فالأمر فيه
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»