فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١٣٢
وجوب السجود للسهو السؤال الرابع من الفتوى رقم (11071) س 4: يقول رجل إن الإمام إذا سهى في الصلاة يجوز له أن لا يسجد سجود السهو، ما رأيكم في ذلك؟
ج 1: ما قيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سهى في صلاته في ترك واجب أو فعل محظور؛ لأن الرسول (ص) فعله وأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صفة سجود السهو السؤال الخامس من الفتوى رقم (2677) س 5: هل سجود السهو يعتبر صلاة، فيبدأ بالتكبير ويختتم بالتسليم، وما الدعاء الذي يقال في سجدة التلاوة؟
ج 5: يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»