المدينة أخرجاه. وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم والنسائي. وعن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شئ، فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال:
كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها متفق عليه. وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا رواه مسلم. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند أحمد وأبي داود وزاد بعد قوله: وادخروا وائتجروا أي اطلبوا الاجر بالصدقة. قوله: دف بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء أي جاء، قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، ودافة الاعراب من يريد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الاعراب للمواساة. قوله: حضرة بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتحها وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء، يقال: يحضر فلان كذا قال النووي. قوله: ويجعلون بفتح الياء وسكون الجيم مع كسر الميم وضمها، ويقال بضم الياء من كسر الميم، يقال: جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا وأجملته أجمله إجمالا أي أذبته. قوله: بعد ثلاث قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر، ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه. قال: وهذا أظهر.
ورجح ابن القيم الأول، وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك، على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح. قوله: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا الخ، هذا وما بعده تصريح