الحديث كما قال أبو حاتم ولكنه قد وثقة أحمد. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني، قال الحافظ: وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس (وفي الباب) عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه، وابن ماجة والدار قطني وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة، وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث. وعن جابر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر، وعند الدارقطني من طرق قال الحافظ: كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحق: إن طرق الحديث كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة، ولا يخفى أهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها، وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة. وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع. وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب.
وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك: إن الاستطاعة الصحة لا غير. وقال مالك والناصر والمرتضى وهو مروي عن القاسم: أن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد راحلة لقوله تعالى * (يأتوك رجالا) * (سورة الحج، الآية: 27) قال مالك: ومن عادته السؤال لزمه وإن لم تجد الزاد وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها، والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة.
باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. وعن أبي عمران الجوني قال:
حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزونا نحو فارس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة رواه أحمد.
الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي، قال أبو داود رواته مجهولون، وقال الخطابي: