أن ذكره هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي وإنما ثور بمكة، قال: والصحيح إلى أحد، قال القاضي: كذا قال أبو عبيد، أصل الحديث من عير إلى أحد انتهى.
قال النووي: وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد، قال قلت: ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك، أما أحد وأما غيره فخفي اسمه. وقال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قال عياض: لا معنى لانكار عير بالمدينة فإنه معروف، وكذا قال جماعة من أهل اللغة. قال ابن قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور لا أنهما بعينهما في المدينة، أو سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرا وثورا ارتجالا، وسبقه إلى الأول أبو عبيد على ما حكاه ابن الأثير عنه. وقال المحب الطبري في الاحكام: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك، قال: فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث الصحيح صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه، وهذه فائدة جليلة انتهى. وقد ذكر مثل هذا الكلام في القاموس وقال أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لاخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم ان خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا، قال: وقد تحققته بالمشاهدة. قوله: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها قد تقدم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم وشجره. قوله: إلا لمن أشاد بها أي رفع صوته بتعريفها أبدا لا سنة كما في غيرها، ولعله يأتي في اللقطة بسط الكلام على لقطة مكة والمدينة وغيرهما. قوله: ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال قال ابن رسلان:
هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز.
قوله: ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة استدل بهذا وبما في الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره الشافعي ومالك وأحمد والهادي وجمهور أهل العلم، على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره. قال الشافعي ومالك:
فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان لأنه ليس بمحل للنسك فأشبه الحمى. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية وهو ظاهر قوله: كما