عند البزار والموصلي في مسنديهما. وعن عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة، والحسن بن سفيان في مسنده. وعن أبي سعيد عند مسلم وابن ماجة. وعن كيسان عند ابن ماجة. وعن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح. وعن عائشة عند أبي داود. وعن أم هانئ عند الشيخين. وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني. وعن طلق بن علي عند أبي داود. وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني. وعن أبي بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند: وعن حذيفة عند أحمد. وعن سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي وعن عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني. وعن عبد الله بن سرجس عند الطبراني أيضا وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد. وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود. وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني، وعن معاذ عند الطبراني أيضا، وعن معاوية عند الطبراني أيضا، وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضا. وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي.
وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني. وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن أم الفضل عند أحمد، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسم عند أحمد بإسناد صحيح.
وعن جابر بن عبد الله: أن النبي (ص) قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه، ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر قال: قال رسول الله (ص): إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء.
قوله: فالتحف به الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس. والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب واسعا، وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره، واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو الحق الذي يتعين المصير إليه، فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث وتعسير مناف للشريعة السمحة، وإن أمكن الاستئناس له بحديث: أن رجالا كانوا