برزة. وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة. وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر. وأنه قرأ: * (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) * (الفتح: 1) أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة. وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة. وأنه قرأ بيونس وهود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة. وأنه قرأ: * (إذا زلزلت الأرض) * (الزلزلة: 1) كما تقدم عند أبي داود. وأنه قرأ: * (ألم تنزيل) * (السجدة: 1) و * (هل أتى على الانسان) * (الانسان: 1) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود. قوله: وكان يقرأ في الظهر بالليل، والعصر نحو ذلك. ينبغي أن يحمل هذا على ما تقدم، لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب * (السماء ذات البروج) * (البروج: 1) و * (السماء والطارق) * (الطارق: 1) وشبههما، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة. وأنه كان يقرأ في الظهر ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * (الأعلى: 1) أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة أيضا. وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر أخرجه النسائي عن البراء. وأنه قرأ في الأولى من الظهر ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * (الأعلى: 1) وفي الثانية: * (هل أتاك حديث الغاشية) * (الغاشية: 1) أخرجه النسائي أيضا عن أنس، وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية عند البخاري وقد تقدم ولم يعين السورتين. وتقدم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وتقدم أيضا أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وثبت عن أبي سعيد عند مسلم وغيره أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر وفي الآخريين من العصر على النصف من ذلك.
قوله: وفي الصبح أطول من ذلك. قال العلماء: لأنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل، فيكون في التطويل انتظار للمتأخر. قال النووي حاكيا عن العلماء: إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصاره، قال قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطولتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك