جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
أن ينتهي من ذكر الورثة - ثم يقول: مما تولى بيع ذلك فلان الوصي الشرعي على التركة المذكورة، فلان الوارث، أو وكيله الشرعي، بحضرة شهوده، دلالة فلان، وصرف فلان بالسوق الفلاني، في تاريخ كذا - ثم يكتب القماش أولا قطعة قطعة، أو غيره بحسب ذلك السوق. فإن كان فيه سلاح بدأ بالسلاح. وكلما بيعت قطعة كتب ثمنها مقابلها في الهامش الأيسر، واسم مشتريها في الوسط بين الهامشين، والدلال تحت اسم المشتري، وشطب عليها في أوراق العرض، إلى أن ينتهي ذلك السوق يجمل ثمن المبيع، ويصرف من ذلك ما ينبغي صرفه. مثل دلالة كذا، أو أجرة حانوت كذا، من عمالة الشهود كذا، إلى أن ينتهي المصروف، ويبرز الباقي.
فإن تسلمه الوصي كتب: مما تسلم ذلك الوصي المذكور. وإن استمر في جهة أربابه كتب: مما هو مستقر في جهة أربابه، وعلى الصيرفي المذكور استخراجه. وإن كان تحت يد الصيرفي، كتب: مما استقر حاصل الصيرفي المذكور. وهكذا إلى أن ينتهي المبيع بأسواقه، ويكتب الشاهد بمبيع كل سوق مخزومة.
وإن كان المبيع في سوق واحد فلمبيع كل يوم مخزومة، ويشملها هو ورفيقه بخطهما.
وتسلم للوصي، حتى يطمئن قلبه.
وصورة ما يكتب في المخزومة: مخزومة مباركة بما بيع من تركة فلان بمباشرة وصية فلان وزوجته فلانة، أو وكيلها الشرعي فلان، بالسو الفلاني، صرف فلان مما تسلم ذلك الوصي المذكور، أو مما استقر حاصل الصيرفي المذكور في تاريخ كذا وكذا، مبلغ كذا وكذا، المصروف من ذلك كذا، البارز كذا. فإذا تكملت الأسواق بالبيع، ولم يبق شئ من الموجود. كتب جامعة بجميع الأسواق.
وصورتها: جامعة مباركة، تشتمل على جميع ما تحصل من ثمن الموجود المخلف عن فلان. المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، المنحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده منها، أو من غيرها، فلان وفلان وفلان - كما تقدم مما تولى بيع ذلك وقبض ثمنه وصية الشرعي فلان وزوجته المذكورة، أو وكيلها فلان، مما حرر ذلك مخصوما مساقا، مضافا إلى ذلك ما يجب إضافته من استقبال يوم كذا وإلى كذا، بحضور من سيضع خطه بظاهره من العدول. صرف فلان الفلاني بتاريخ كذا وكذا - ويفصل الأسواق كل سوق ببيعه وجملته ومصروفه وبارزه، مستدلا على ذلك من المخازيم. وإن شاء كتب ثمن المبيع جملة واحدة وكتب المصروف جملة واحدة - ويكتب البارز بعد ذلك للقسمة كذا وكذا. ثم يقسم بين الورثة على قدر حصصهم بالفريضة الشرعية.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398