أن يأكل بأقل الامرين من أجرة عمله وكفايته. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر نظره وأجرة عمله.
فائدة قال السبكي في الطبقات: ذكر القاضي شريح فيما إذا قال الموصي ما يدعي فلان فصدقوه قال الثقفي: يحتمل أن يصدق في الجميع. وقال الزجاجي: هو إقرار لمجهول يعينه الوارث. وقال العبادي: هذا أشبه بالحق.
ولابن الملقن في شرحه فروع.
الأول: أوصى لاعقل الناس في بلده، صرف إلى أزهدهم في الدنيا. نص عليه.
فإن قلت: الاخذ من الوصية ينافي الزهد. فالجواب: منع ذلك. فإن الزهد ترك فضول الدنيا. قال في الاحياء: والزهد ينقسم إلى فرض، وهو الزهد في الحرام، وإلى نفل.
وهو الزهد في الحلال. وحكي بعضهم: أن الزهد لا يكون إلا في الحلال، وأنه لم يبق في أموال الدنيا حلال، فلا يتصور الزهد فيها اليوم. وقال القاضي: وكذا لو أوصى لاكيس الناس.
الثاني: لو أوصى لأحمقهم. فقد حكى الماوردي عن إبراهيم الحربي: أنه يصرف إلى أهل التثليث من النصارى. قال الماوردي: وعندي أنه يصرف إلى أسفه الناس، لان الحمق يرجع إلى العقل دون الاعتقاد.
الثالث: لو أوصى لأبخل الناس. قال القاضي حسين: يحتمل أن يصرفه لمن لا يعطى الزكاة، ويحتمل أن يصرف لمن لا يقري الضيف. وأورد فيه حديثا، وهو أنه (ص) قال: برئ من الشح من أقرى الضيف، وأعطى الزكاة وأدى الأمانة.
الرابع: لو أوصى لسيد الناس. كان للخليفة، أو لاعلم الناس: كان مصروفا للفقهاء، لاطلاعهم على علوم الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلقة. قاله كله الماوردي.
مسألة: لو أوصى لقوم فلان، أو لقوم صالحين. ففي دخول النساء وجهان.
أحدهما: الدخول، لقوله تعالى: * (وكذب به قومك وهو الحق) * وعلى هذا:
يدخل الخناثي في الوصية.
والثاني: لا يدخل النساء. لقول الشاعر:
وما أدرى، ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء؟