جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
وتوفي عنه خاصة. وأنه ما أجاز ما زاد على الثلث الذي يصح وقف مورثهم فيه، وأن من شهد في الفصل المسطر فيه صادق في شهادته. فحلف كما أحلف بالتماسه لذلك.
ويؤرخ.
ثم يكتب فصل إعذار على الورثة، ثم يسجل على الحاكم بالثبوت والحكم الموجب.
وصورة تسجيله: أنه ثبت عنده مضمون الفصل المسطر بأعاليه، أو بظاهره أو بهامشه، وجريان الحلف المذكور فيه، وإعذار من أعذر إليه من الورثة المذكورين فيه.
وما نسب إلى الواقف من حصول الوقف المذكور فيما زاد عن الثلث من ذلك في مرض الموت، وعدم الإجازة من الورثة المذكورين فيه. وباطن الوقف مؤرخ بكذا، ومعرفة الوقف المذكور، وتشخيص الورثة المذكورين لديه التشخيص الشرعي، ثبوتا شرعيا.
وحكم بموجب الوقف الخاص من المكان الموقوف باطنه، وهو الثلث منه لجهته المذكورة. وبالثلثين للورثة المذكورين على سبيل الملك بالفريضة الشرعية، خال ذلك عن الوقف، حكما شرعيا - إلى آخره.
وإن كان الورثة أطفالا: فاليمين متعذرة في حقهم، كتعذر اليمين في حق الورثة.
وإذا خلف مكانين أو أكثر، ووقف ذلك، وكان لا يملك غيره ومات. ولم يجز الورثة الزائد على الثلث من ذلك. فما يزاد على ما تقدم سوى محضر قيمة، حتى يعرف مقدار الثلث. وإن أجازت الورثة، فيكتب على ظهر كتاب الوقف.
حضر إلى شهوده فلان وفلان وفلان، وهم ورثة الواقف المذكور باطنه. وأشهدوا على أنفسهم - وهم في حال الصحة والسلامة - أن مورثهم المذكور قبل وفاته، وقف الوقف المذكور، وهو في صحة عقله وتوعك جسده، وحضور حسه وفهمه، وتوفي من مرضه هذا. فصار التصرف له في الثلث من ذلك على الوجه الشرعي والحجر عليه في الباقي، وهو الثلثان. وقد أجازوا القدر الزائد على الثلث، وهو الثلثان من المكان الموقوف فيه، وأبقوا الوقف على حكمه المشروح باطنه، ولم يكن لهم في الوقف المذكور ولا في شئ منه ولا فيمن شهد به ولا فيمن شهد فيه، ولا في شئ من ذلك دافع ولا مطعن، ولا حجة ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا إرث ولا موروث، ولا شئ قل جل، وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا، ويقع الثبوت بعد ذلك.
وإن أجاز البعض وتخلف البعض فيكتب ذلك على القواعد الشرعية، ويجمع الذي
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398