جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
ويذكر ما يصرف منه للناظر في كل شهر على أن يكون متصفا بالخير والمعرفة والكفاية والديانة، وعلى أن يتولى أمر الوقف المذكور، وسائر عمارته وإجارة أوقافه، وتحصيل ريعه وصرفه في جهاته المعينة فيه.
ويذكر الشاد على الوقف وماله من المعلوم، على أن يباشر أمره، ويسعى في مصالحه، وتحصيل أجوره، واستخلاصها ممن هي في جهته، ويشد على أيدي المباشرين به.
ويذكر العامل وماله من المعلوم، على أن يكون رجلا من أهل المعرفة والكتابة والأمانة، يباشر العمارة به، مجتهدا في ضبط ماله وتحريره، مثابرا على تثميره وتكثيره.
قائما بكتابة حساباته وارتفاعه ومخازنه. وعمل حساب جباته ومستأجريه.
ويذكر الجابي وماله من المعلوم على أن يستخرج ريع الوقف المذكور وأجوره ممن هي عليه وعنده، وفي جهته، ويجتهد في ذلك. ومهما حصل من ذلك يدفعه إلى الناظر في أمره شرعا.
ويذكر المعمار، وماله من المعلوم، على أن يتفقد أمره. ويقف على عمارته، ويتولى إحضار ما يحتاج إليه من آلات العمارة، عاملا في ذلك بتقوى الله وطاعته.
ويذكر ثمن زيت الوقود برسم تقرير الجامع في كل شهر، وما هو مقرر برسم الزيادة بالجامع وبالمنارة في شهر رمضان، وثمن الشمع برسم صلاة التراويح. ويستوعب ذكر كل شئ بحسبه استيعابا وافيا.
ثم يقول: يبقى ذلك كذلك - إلى آخره.
ومن عرض له من أرباب الوظائف عذر شرعي يمنعه مما شرط عليه. فله أن يستنيب عنه من يقوم مقامه بصفته إلى حين زوال عذره. ويعود إلى ملازمة وظيفته. ومن تكررت غيبته بغير عذر شرعي، استبدل الناظر غيره، ورتبه عوضه.
ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله - إلى آخره.
وشرط أن لا يؤجر وقفه هذا، ولا شئ منه إلى غيره. وإن شاء كتب بعد قوله:
ويعود المأجور إلى يد الناظر في أمره شرعا، وأن لا يؤجر من متعزز، ولا متغلب، ولا ذي شوكة، ولا ممن يخاف تغلبه عليه. فمن فعل خلاف ذلك ففعله مردود.
وأخرج الواقف المشار إليه هذا الوقف عن ملكه إلى آخره.
فقد تم هذا الوقف ولزم - إلى آخره - ويسوق الكلام في التحذير والتخويف
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398