جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
فأما العامر، وما يحتاج إليه العامر من المرافق: فإنه ملك للكفار. لقوله تعالى:
* (وأورثكم أرضهم وديارهم) * فإضافتها إليهم تدل على أنهم ملكوها، ولا يجوز إحياؤها. وإنما تملك بالقهر والغلبة.
وأما الموات: فإن كان قد جرى عليها ملك لمالك معروف: لم يجز إحياؤها كالعامر. وإن لم يجر عليها ملك لاحد: جاز إحياؤها وتملكها. لقوله (ص): من أحيا أرضا ميتة. فهي له ولم يفرق. فعلى هذا: إن أحيا مسلم مواتا في أرضهم، ثم ظهر المسلمون على أرضهم فملكوها كانت غنيمة، إلا ما أحياه المسلم. وإن كانت مواتا قد جرى عليها أثر ملك لهم، ولا يعرف مالكها: فعلى قولين أحدها: يجوز إحياؤها، وتملك بالاحياء، لقوله (ص): عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني وأراد به الأرض التي كانت ملكا لقوم عاد، ولأنه لو وجد في بلاد الشرك، وكان من ضرب المشركين بملكه بالوجود. وإن كان قد جرى عليه ملك مشرك. فكذلك إذا أحيا مواتا جرى عليه ملك لمالك غير معروف من المشركين.
والثاني: لا يملك بالاحياء. قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب. لان الشافعي قال: والموات ما ليس عليه أثر عمارة. ولأنها إن كان جرى عليها الملك فلا تملك بالاحياء. كما لو كان لها مالك معروف، ولأنه يجوز أن يكون لكافر لم تبلغه الدعوة.
فلا يكون ماله مباحا.
ومن قال بهذا قال: معنى قوله (ص): عادي الأرض لله ولرسوله أراد به الملك القديم. فعبر عن الملك القديم بالعادي، لأنه يقال: شئ عادي، أي قديم.
فإن أحيا المسلم مواتا في بلد صولح الكفار على الإقامة فيه لم يملك بذلك الموات. لان الموات تابع للبلد. فإذا لم يجز تملك البلد عليهم. فكذلك ما تبعه.
فائدة: في قط خمس لغات. إحداها: فتح القاف، مع تشديد الطاء المضمومة.
ثانيها: ضمها مع التشديد أيضا. ثالثها: فتحها، مع تشديد الطاء المكسورة. رابعها:
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398