جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
لاتخاذها مصلى له وللمسلمين، تقام بها الصلوات الخمس في أوقاتها، ويؤذن بها أوقات التأذين للصلوات، ولقراءة القرآن بها، والاعتكاف والتهجد وصلاة التراويح في شهر رمضان، وصلوات التطوع والسنن الراتبة، مدة ثلاثين سنة كاملات متواليات من تاريخه، بأجرة مبلغها كذا، حسابا لكل شهر كذا، يقوم له بأجرة كل شهر في سلخه. أقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وسلم المؤجر إلى المستأجر المذكور جميع المأجور المعين أعلاه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية. ويكمل.
وصورة استئجار أرض ممر ماء من مقسم إلى مقسم آخر، أو إلى دار المستأجر:
استأجر فلان من فلان جميع القطعة الأرض المستطيلة التي طولها خمسمائة ذراع مثلا بالذراع التجاري، وعرضها ذراع واحد بالذراع المذكور. وجميع السدس الشائع من جميع القطعة الأرض الحاملة لابنية المقسم المشتملة على جرن أسود مربع به ستة فروض.
أحدها: فرض سدس جميع المال الواصل إلى المذكور الآخذ إلى دار المستأجر المذكور، وجميع السدس الشائع من جميع المقسم المذكور ليسوق المستأجر المذكور بالأرض المذكورة الماء في كيزان يدفنها في الأرض المذكورة، متقنة البناء باللافونية والقطن والزيت والكلس والطين الأحمر والآجر من المقسم المذكور إلى داره الفلانية - ويحددها - ويجري بالكيزان المذكورة حقه من ماء المقسم المذكور. وهو سدسه، بحق ذلك من حقوق ما ذكر أعلاه إلى داره المذكورة، إجارة شرعية لازمة مدة ثلاثين سنة مثلا، كاملات متواليات من تاريخه، بأجرة مبلغها كذا. ويكمل بقبض الأجرة والتسلم والتسليم والرؤية والمعاقدة والتاريخ.
وصورة إجارة حصة من حوض ماء موقوف: استأجر فلان من فلان الناظر في أمر الوقف الآتي ذكره فيه. فأجره جميع ما سيأتي ذكره فيه بحكم ولايته عليه شرعا، لوجود المصلحة لجهة الوقف الجاري تحت نظره، ولكون الأجرة الآتي تعيينها فيه: أجرة المثل للمأجور الآتي ذكره يومئذ، وذلك جميع الحصة التي قدرها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما، وهي مبلغ سهام الحوض الوقف على الجهة الفلانية المبني بالحجارة والكلس، المشتمل على جرن حجر أسود، يجري إليه الماء من دائرة مفتحة في كتب قناة كذا، بحق واجب مستمر دائم، ينزل الماء إليه في قساطل وطوالع ونوازل بحق واجب إلى أن ينتهي إلى المقسم المذكور، ثم ينقسم به على كذا وكذا إصبع، بحق ذلك كله وحقوقه، وما يعرف به، وينسب إليه شرعا، وبحقه من ماء الحوض المذكور. وهو كذا وكذا إصبع، إجارة صحيحة شرعية لازمة، مدة ثلاثين سنة مثلا، كاملات متواليات من
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398