جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١١
شئت فازرعها، وإن شئت فاغرسها، جاز على الأصح. وفي إجارة الدابة للركوب، ينبغي أن يعرف المؤجر الراكب بمشاهدته، ويقوم مقام المشاهدة: الوصف التام على الأشبه.
وكذا الحكم فيما يركب عليه من زاملة، أو حمل أو غيرهما.
ولا بد في الإجارة على العين من تعيين الدابة واشتراط رؤيتها. وفي الإجارة في الذمة لا بد من ذكر الجنس والنوع، والذكورة والأنوثة. وتبيين قدر السير في كل يوم.
فإن كان في الطريق منازل مضبوطة. جاز إهماله، وينزل العقد عليها. وفي الاستئجار للحمل ينبغي أن يعرف المؤجر المحمول برؤيته إن كان حاضرا. ويمتحنه باليد إن كان في ظرف، وإن كان غائبا فيقدر بالكيل أو الوزن، ولا بد من ذكر الجنس.
ولا يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها، إن كانت الإجارة في الذمة، إلا إذا كان المحمول زجاجا ونحوه. ولا يجوز الاستئجار للعبادات التي لا تنعقد إلا بالنية. ويستثنى الحج وتفرقة الزكاة، وكذا الجهاد. ويجوز لتجهيز الميت ودفنه، وتعليم القرآن.
ويجوز الاستئجار للحضانة والارضاع معا، ولأحدهما دون الآخر. والأصح: أنه لا يستتبع واحد منهما الآخر. والحضانة: حفظ الصبي، وتعهده بغسل الرأس والبدن والثياب، وتدهينه وتكحيله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام ونحوها. وإذا استؤجرت لهما فانقطع اللبن. فالمذهب: أن العقد ينفسخ في الارضاع وفي الحضانة. والمشهور:
أنه لا يجب الحبر على الوراق، ولا الخيط على الخياط، ولا الذرور على الكحال في استئجارهم.
ويجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري، وليس عليه عمارة الدار، وإنما هي من وظيفة المكري، فإن بادر وعمر وأصلح المنكسر فذاك. وإلا فللمكتري الخيار. وكسح الثلوج من السطح كالعمارة، وتطهير عرصة الدار عن الكناسات على المكتري، وكذا كسح الثلج في عرصة الدار.
وعلى المكري إذا أجر الدابة للركوب: الاكاف والبرذعة والحزام والثفر، والبرة والخطام، والأشبه في السرج: اتباع العرف فيه، والمحمل، والمظلة والغطاء وتوابعها على المكتري. والظرف الذي ينقل فيه المحمول على المكري إن وردت الإجارة على الذمة، وعلى المكتري إن تعلقت بالعين. وعلى المكري في إجارة الذمة: الخروج مع الدابة ليتعهدها، وإعانة الراكب في الركوب والنزول بحسب الحاجة، ورفع الحمل
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398