جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
وصورة المساقاة على سائر الأشجار المختلفة الثمار، على مذهب مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، خلافا لأبي حنيفة: ساقى فلان فلانا البستاني على جميع الأشجار المختلفة الثمار، القائمة بأراضي البستان الفلاني، المعروف ببستان كذا، الراكب على نهر كذا. وله حق شرب من النهر المذكور معلوم - وهو يوم الثلاثاء وليلة الأربعاء من كل أسبوع مثلا - أو يكون سقيه بالسواقي والعوامل - فيذكر ذلك. ويصف البستان، ويذكر اشتمالاته، وأنواع فواكهه وأشجاره، وصفا تاما، ويحدده - ثم يقول: مساقاة صحيحة شرعية جائزة لازمة مدة سنة كاملة من تاريخه، أو أقل أو أكثر، على أن العامل المذكور يتولى سقي الأشجار المذكورة، والحرث حول أصولها، وتنظيف الأرض من الحشيش والعيدان، وتنحية ما يضرها. ووضع الشواميك تحت غصونها عند تعذر حمل ثمارها، وأن يحفظ ثمارها بنفسه، ويعمل في ذلك بأجرائه وعوامله وعدده وآلاته. ومهما رزق الله تعالى من ثمرة في ذلك كان مقسوما بينهما على كذا وكذا سهما، للمالك من ذلك بحق ملكه كذا. وللعامل بحق عمله كذا. وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر. وحق الله تعالى إن وجب. ويكمل بذكر المعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية والاتفاق والتراضي على نحو ما تقدم شرحه.
تنبيه: هذه المساقاة مقصودة في الأشجار التي ليس تحتها أرض مكشوفة قليلة ولا كثيرة. وإنما الأشجار مغطية لجميع الأرض. فأما إذا كان بين الأشجار أرض بياض مكشوفة قليلة أو كثيرة. فإنه تجوز المزارعة عليها مع المساقاة في عقد واحد، ويكون للعامل جزء من الثمرة، وجزء مما يخرج من الأرض. وذلك مذهب أحمد وحده ومذهب أبي يوسف، خلافا للباقين. وأن يكون البذر من صاحب الأرض لا يرجع ببذره.
وقال أبو يوسف: يخرج البذر أولا من وسط الغلة، ويقسم الباقي بينهما بالجزئية التي اشترطاها. سواء كان البذر للعامل، أو لهما.
وصورة المساقاة والمزارعة على أشجار بينهما أرض بياض والبذر من المالك يخرج أولا، ويقسم الباقي بينهما: ساقى فلان فلانا على جميع الأشجار المختلفة الثمار، القائمة أصولها بأراضي البستان الفلاني، المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - وزارعه على الأراضي البياض الكشف التي بين الأشجار المذكورة مساقاة ومزارعة صحيحتين شرعيتين جائزتين شرعا، على أن فلانا يعمل في ذلك حق العمل المعتاد في مثل ذلك، ويتعاهد أشجاره بالسقي على عادته، ويقطف ثماره، ويقوم بمصالحه وإزاحة أعذاره، وسائر ما يحتاج إليه، وأن يبذر الأرض البياض التي به بما يحضره له المالك من البذر، ويغلقها بالزراعة، بعد الحرث والسواد وغير ذلك مما يحتاج إليه الزراع في مثل ذلك، بنفسه وبمن يستعين به من أجرائه وعوامله وثيرانه وعدده وآلاته. فإذا بدا الصلاح في الثمرة،
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398