جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٦
وينبغي أن يبين الشاهد المبلغ المشهود به وينصفه، بحيث يقرأه كل أحد، ويحترز في موضع جملته وتنصيفه من القلم القبطي والديواني والرومي، فإن ذلك أنفى للتدليس، وأبعد للالحاق، والاصلاح في الزيادة والنقصان، ويوضح التاريخ إيضاحا جليا، يذكر اليوم والشهر والسنة، وإن ذكر الساعة التي كتب فيها فهو أجود وإذا أكثر الالحاق أو الكشط في ورقة نبه عليه في مواضعه. وإذا كان في المكتوب ضرب على شئ غير صحيح كتب " وفيه ضرب في لاسطر الفلاني " يعني العاشر أو الحادي عشر، أو أقل أو أكثر، من موضع كذا إلى موضع كذا، لا يعتد بما تحت الضرب، فهو غير صحيح، وإن كان ما تحت الضرب صحيح، قال، (وما تحت الضرب صحيح معتد به في موضعه ".
وإذا انتهى المكتوب، عد سطوره وكتب في أسفله عدتها، وعد الأوصال. وكتب على كل وصل منها علامة يعرفها، وقيد بالكتابة مع عدة السطور عدة الأوصال.
وينبغي للشاهد: أن لا يدخل في قضية، إلا إذا علم من نفسه النفع به فيها، ولا يؤديها إلا إذا ذكرها. فإن الخطوط تشتبه، وربما أوقعه الاشتباه في المحذور، وأن يحترز من الغلط، ويتيقظ كل التيقظ. فربما طغى القلم، فجره إلى الغلط.
وينبغي للموقع: أنه إذا أراد الدخول على الحاكم: فلا يدخل إلا ومعه الآلة التي لا يتم المقصود إلا بها، وهي الدواة وما بها من الأقلام.
وينبغي أن يتخذ من أنابيب الأقلام أقله عقدا، وأكثفه شحما، وأصلبه قشرا وأعدله استواء، وسكينا حادا تعينه على بري القلم، يبريه من ناحية نبات القصبة.
واعلم أن محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفهارس. قاله إبراهيم بن محمد الشيباني.
وينبغي أن يكون ما في الدواة من الأقلام ثلاثة: قلم لعلامة الحاكم، وقلم لنفسه، وقلم للاصلاح والالحاق بين السطور، لأنه إذا كان في الدواة قلم واحد فقد تتعذر دواة الحاكم عند إرادة كتابته على حكم. فيحتاج إلى قلم العلامة، فيقط القلم الذي بيده، فيتعطل هو بسببه، أو لا يكون معه ما يقط به القلم، فينسب إلى قلة المروءة، أو يكون الحاكم مريضا، أو على سفر مجد، فيشتغل في طلب الدواة، أو إصلاح القلم فيموت، أو يسافر قبل ذلك، فيفوت المقصود من الحاكم.
وإذا أراد الكتابة: فليضع الدواة عن يمين، ويأخذ القلم بيمينه، ويجعل القرطاس في يساره، ويجعل رأس القرطاس من أعلاه إلى أسفله، وموضع قطع الورقة مما يلي
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398