جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١١٠
أعلاه، فيما هو وقف صحيح شرعي، وحبس صريح مؤبد مرعي، على المدرسة الفلانية - ويصفها ويحددها - ثم يقول: وهو معين في كتاب وقفها، وموصوف ومحدود به أيضا، ثابت الكتاب المذكور بالوقفية والملكية والحيازة للواقف المشار إليه عند سيدنا فلان، وحكم بصحة ذلك. مؤرخ باطن الكتاب المذكور بكذا، متصل ثبوته بالسادة الموالي القضاة بالمملكة الفلانية، ثم بسيدنا الحاكم الآذن المشار إليه، الاتصال الشرعي إلى ما هو جار في أملاك المناقل الثاني، ويده ثابتة عليه إلى حالة هذه المناقلة، أو إلى ما هو جار في ملك موكل المناقل الثاني فلان. وبيده وتحت تصرفه حال هذه المناقلة، أو إلى ما هو جار في أملاك الأيتام المذكورين. وهو بيد المناقل عليهم حالة هذه المناقلة. وهو جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - ثم يقول: بجميع حقوق كل مكان من هذين المكانين المذكورين، الوقف المحبس والملك المطلق، وطرقه ومنافعه، ومرافقه - إلى آخره - مناقلة صحيحة شرعية، واستبدالا لازما مرضيا معتبرا مرعيا. صار بذلك المكان الفلاني الجاري في ملك المناقل المذكور، مختصا بجهة الوقف على المدرسة المذكورة، وجاريا على حكم شرط واقفها المذكور في كتاب وقفه المعين أعلاه. وصار ما كان من جملة الوقف على المدرسة المذكورة - وهو المكان الفلاني الموصوف المحدود أولا - ملكا طلقا للمستبدل الثاني المذكور أعلاه، مصيرا شرعيا. يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك في أملاكهم، بالبيع والإجارة والاستغلال، والانتفاع الشرعي، لا حق لجهة الوقف المذكور أعلاه فيما صار إلى المناقل الثاني المذكور، ولا يد ولا اختصاص بوجه ولا سبب، ولا حق للمناقل الثاني المذكور فيما صار إلى جهة الوقف المذكور أعلاه، ولا يد ولا اختصاص، ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا علقة ولا تبعة، ولا منازعة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب. وسلم كل من المتناقلين المذكورين أعلاه إلى الآخر ما وجب تسليمه إليه من ذلك. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة، والمعاقدة الشرعية، وجرى هذا الاستبدال والمناقلة بعد أن ثبت عند سيدنا فلان ما ذكر أعلاه، وأن في المناقلة لجهة الوقف مصلحة ظاهرة، وغبطة وافرة مسوغة للمناقلة، وأن الذي ناقل به المناقل الثاني له ملكه وبيده حالة المناقلة، أو بيد موكله المذكور، أو بيد الأيتام. ويقول في حق الأيتام خاصة: وأن في المناقلة المذكورة حظا وافرا ومصلحة ظاهرة لجهتي الوقف والأيتام، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية في ذلك، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل. ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بصحة ذلك مع العلم بالخلاف.
صورة مناقلة الاقطاع بالاقطاع: هذا ما تناقل عليه فلان وفلان، كلاهما من الحلقة
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398