تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١١ - الصفحة ٣٦٥
(1) (حديث) جابر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة البخاري بهذا من طريق أبى سلمة عنه ولمسلم نحوه بمعناه من طريق أبى الزبير عن جابر وقال أبى حاتم في العلل عن أبيه عندي ان من قوله إذا وقعت إلى آخره من قول جابر والمرفوع منه إلى قوله لم يقسم واعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.
(2) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك وان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به وروى الشفعة في كل شرك ربع أو حائط مسلم من حديث جابر بهما وله طرق (تنبيه) الربعة بفتح الراء وإسكان الموحدة تأنيث ربع *
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 328 332 360 361 365 393 477 490 497 503 » »»
الفهرست