تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١٠ - الصفحة ٣٥٧
وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. الدارقطني والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة وفى آخره ما من مسلم فك رهان أخيه الا فك الله رهانه يوم القيمة وفى جميعها أن الدين كان دينارين وفيه زيادة فقال بعضهم هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة (تنبيه) وضح أن قوله درهمان وهم لكن وقع في المختصر بغير اسناد أيضا درهمان * (قوله) وجاء في رواية أن عليا لما قضى عنه دينه قال الآن بردت عليه جلده (قلت) المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة كما سيأتي.
(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها فقال هل على صاحبكم من دين فقالوا نعم ديناران فقال أبو قتادة هما على يا رسول الله قال فصلى عليه صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث سلمة بن الأكوع مطولا وفيه أن الدين كان ثلاثة دنانير ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر وفيه أن الدين كان دينارين وزاد أحمد والدارقطني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قضى دينه الآن بردت عليه جلده وفى رواية قبره ورواه النسائي والترمذي وصححه من حديث أبي قتادة بدون تعيين الدين وابن ماجة واحمد وابن حبان من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما وفى رواية لابن حبان ثمانية عشر وروى ابن حبان أيضا من حديث أبي قتادة أن الدين كان دينارين وروى في ثقاته من حديث أبي إمامة نحو ذلك وأبهم القائل قال فقال رجل من القوم أنا أقضيهما عنه.
(قوله) وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك حق الغريم وبرئ الميت قال نعم فصلي عليه رواه الدارقطني بنحوه والبيهقي بلفظه وفى آخره عنده الآن بردت عليه جلده.
(2) (قوله) ثم نقل العلماء أن هذا كان في أول الاسلام فلما فتح الله الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم سيأتي واضحا من حديث أبي هريرة وهو عند احمد في حديث جابر المتقدم
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 308 315 316 337 356 357 358 404 405 449 » »»
الفهرست