تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٢٢٨
لكن رواه الترمذي وابن ماجة من هذا الوجه واحمد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي بلفظ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما الحديث وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ان الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن ومن ميمون فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا * (1) * (قوله) * روى أنه عليه السلام نهى عن بيع المجر البيهقي من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال إنه تفرد به وانه ضعف بسببه ورواه البزار من هذا الوجه مطولا وفيه والمجر ما في الأرحام وأشار إلى التفرد موسى به وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور وذكر البيهقي ان ابن إسحاق روى عن نافع عن ابن عمر أيضا (تنبيه) المجر بفتح الميم واسكان الجيم آخره راء مهملة قال أبو عبيد هو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة وكذا نقله البيهقي عن أبي زيد وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات المشهور في اللغة انه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة * (2) * (قوله) * روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان مالك وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه راو لم يسم وسمى في رواية لابن ماجة ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان رواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب وعمرو بن الحرث ثقة والهيثم ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم صدوق وذكر الدارقطني انه تفرد بقوله عن عمرو بن الحرث قال ابن عدي يقال إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحرث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب وقال عبد الرزاق
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 248 ... » »»
الفهرست