تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ١٥٤
(1) (حديث) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع:
الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه قال البيهقي تفرد به عمر وليس بالقوى (قلت) وقد وثقه ابن معين وغيره قال ورواه وكيع مرسلا (قلت) كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف ابن أبي شيبة قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ (قلت) وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبى اسحق عن عكرمة وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن عباس وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور وقال لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد * (حديث) ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء انه غرر: موقوف احمد ومرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبي زيادة عن المسيب بن رافع عنه قال البيهقي فيه ارسال بين المسيب وعبد الله
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 126 127 146 147 154 155 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست