تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ١٢٢
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي يشترى به شاة فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال بارك الله لك في صفقة يمينك: أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث عروة البارقي وفى اسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وقال حرب سمعت احمد أثنى عليه وقال المنذري والنووي اسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ورواه الشافعي عن ابن عيينة وقال إن صح قلت به وقال في البويطي ان صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز ونقل المزني عنه انه ليس بثابت عنده قال البيهقي إنما ضعفة لان الحي غير معروفين وقال في موضع آخر هو مرسل لان شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي وقال الخطابي هو غير متصل لان الحي حدثوه عن عروة وقال الرافعي في التذنيب هو مرسل (قلت) والصواب انه متصل في اسناد مبهم وروى أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ وقال الخطابي هو غير متصل لان فيه مجهولا لا يدرى من هو *
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 115 116 117 121 122 123 126 127 146 147 ... » »»
الفهرست